السيد الخميني

448

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )

فالأقوى عدم تبعيته مطلقاً إذا سبي منفرداً ، فضلًا عمّن سبي مع أبويه أو أحدهما . حكم اللقيط وأمّا اللقيط ، فمقتضى الأصل طهارته ، وعدم جريان الأحكام المخالفة للقواعد عليه . نعم ، لا يبعد جريان حكم المسلم عليه إذا غلب على البلد المسلمون ؛ بحيث يكون غيرهم نادراً ، وحكم الكافر إذا غلبت الكفّار كذلك ؛ لعدم اعتناء العقلاء في أمثال ذلك على الاحتمال ، كما في الشبهة غير المحصورة ونحوها . إلّا أن يقال : مجرّد الغلبة لا يكون حجّة ما لم يحصل العلم العادي والاطمئنان ، إلّاإذا كان بناء العقلاء على العمل ، وأحرزنا إمضاء الشارع ، وهو مشكل .